فإن أراد الزوج بيع الدار في حال العدة (٢)، وكانت العدة بالشهور، ففي صحة البيع طريقان:
(أحدهما)(٣): أنه كبيع العين المستأجرة، وفي صحته قولان.
(١) حيث يختار الزوج من المواضع التي تصلح لسكنى مثلها، لأنها تجب لحق الزوجية، قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} سورة الطلاق/ ٦. (٢) - فإن كانت العدة غير معلومة، كالعدة بالحمل، أو بالأقراء، فالبيع باطل، لأن المنافع في مدة العدة مستثناة، فيصير كما لو باع الدار، واستثنى منفعة مجهولة. - فإن كانت مدة العدة معلومة كالعدة بالشهور ففيه طريقان كما ذهب إليه المصنف. (٣) (أحدهما): في أ، ب وفي جـ إحداهما.