أرض السواد (ما بين عبادان والموصل)(٢) طولًا، وما بين القادسية إلى (حلوان)(٣) عرضًا واختلف أصحابنا فيما فعل بها عمر رضي اللَّه عنه.
فقال أبو العباس، وأبو إسحاق: باعها من أهلها، وما يؤخذ من الخراج ثمن (٤).
(١) الخراج: الأتاوة، وهو ما يؤخذ من الأرض، أو الكفار بسبب الأمان. قال الأزهري: الخراج يقع على الضريبة، ويقع على مال الغني، ويقع على الجزية. وسواد العراق: قراها ومزارعها، سميت سوادًا لكثرة خضرتها، والعرب تقول لكل أخضر أسود/ النظم المستعذب ٢: ٢٦٥. (٢) (ما بين عبادان والموصل): في أ، جـ وفي ب من عبادان إلى الموصل. (٣) (حلوان): في أ، ب وفي جـ حلون. (٤) والدليل عليه: أن من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار.