فإن مات على الرق، ففي ماله قولان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.
أحدهما:(أن)(٢) يغنم فيئًا.
والثاني: أنه لوارثه (٣).
فإن دخل الحربي دار الحرب، وله مكاتب في دار الإسلام، هناك ففيه قولان:
أحدهما: إِن وارثه يقوم مقامه في استيفاء مال الكتابة.
والثاني: أنه يصير مغنومًا، (فيستوفى)(٤) في نجومه لبيت المال.
مكة فتحت صلحًا على مذهب الشافعي رحمه اللَّه.
وقال أبو حنيفة، ومالك: فتحت عنوة.
(١) لأنه لا يمكن نقله إلى الوارث، لأنه حي ولا إلى مسترقة، لأنه مال له أمان، فإن عتق دفع المال إليه بملكه القديم/ المهذب ٢: ٢٦٥. (٢) (أن): في أ، جـ وساقطة من ب/ ولا يكون موروثًا، لأن العبد لا يورث. (٣) لأنه ملكه في حريته. (٤) (فيستوفى): في أ، ب وفي جـ يستوفى.