إذا اكترى دارًا (فتشققت)(٢) ثبت له الفسخ (٣)، فإن رضي بسكناها، ولم (يطالب)(٤) بالإِصلاح لها فهل يلزمه جميع الأجرة أم لا؟ فيه وجهان (٥):
(١) (فسخ): في أ، ب وفي جـ لفسخ. (٢) (فتشققت): في المهذب ١: ٤١٢، وفي أغير واضحة وفي ب تشققت، وفي جـ فتشققت - قوله: إذا اكترى دارا فتشققت، أي بدأ بها الخراب، مأخوذ من شعث الرأس وهو اغبراره، وانتشار شعره، وتفرقه، لأن أجزاءها تنتشر مفرقة على تأليفها وتغير جصها والهلاك الطارىء هو الحادث/ النظم المستعذب ١: ٤١٢. (٣) إن اكترى دار فتشققت، فبادر المكري إلى إصلاحها، لم يكن للمستأجر ردها، لأنه لا يلحقه الضرر، فإن لم يبادر، ثبت له الفسخ، لأنه يلحقه ضرر بنقصان المنفعة. (٤) (يطالب): في ب وفي أ، جـ يطلب. (٥) أحدهما: لا يلزمه جميع كل الأجرة، لأنه لم يستوف جميع ما استحقه من =