ويدخل في الصوم بطلوع الفجر، ويخرج منه بغروب الشمس (١)، فإن أصبح جنبًا صح صومه.
وحكي عن أبي هريرة، وسالم بن عبد اللَّه (٢) رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: إذا أصبح جنبًا، بطل صومه، ويلزمه إمساك بقية النهار، ويقضي يومًا مكانه.
وقال عروة بن الزبير (٣)، والحسن البصري: إِن أخر الاغتسال لغير عذر، بطل صومه.
(١) لما روى عمر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا وغابت الشمس من ههنا، فقد أفطر الصائم" رواه البخاري ومسلم "فتح الباري" ٥/ ٩٩. (٢) سالم بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، قال الشيرازي: كان الأمر إلى سعيد بن المسيب فلما مات سعيد أفضى الأمر إلى القاسم وسالم، مات سنة ١٠٦ هـ وقيل: ١٠٨ هـ، "الشيرازي": ٦٢. (٣) عروة بن الزبير بن العوام: قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: =