ولا يصح التيمم للمكتوبة، قبل دخول وقتها، وبه قال مالك (١)، وأحمد (٢)، وداود، وقال أبو حنيفة (٣): يجوز ذلك.
(١) ودخول الوقت هو المراعى المشهور من مذهب مالك، والدليل على صحة قوله، قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. . .} إلى قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} المائدة: ٦. وهذا يفيد أن لا يكون التيمم في وقت القيام إلى الصلاة، ولا يكون ذلك إلا بعد دخول الوقت، ودليلهم من جهة القياس: أن هذا مستغن عن التيمم، فلم يجزه التيمم كالواجد للماء، "المنتقى" للباجي ١/ ١١١. (٢) أنظر "مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى" ١/ ١٩١. (٣) وعند الحنفية: إن تيمم أول الوقت جاز، وكذلك قبله لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فشرط عدم الماء فقط، وجعله في حال عدم الماء كالوضوء ثم الوضوء بالماء قبل دخول الوقت لتقرر سببه وهو الحدث، فكذلك التيمم، "المبسوط" للسرخسي ١/ ١٠٩، ١١٠.