إذا قتل حر رجلًا، ثم اختلفا، فادّعى (القاتل)(٢)، أنه كان عبدًا، وادّعى الولي، أنه كان حرًا.
فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: أن القول: قول الولي مع يمينه، وقال: إذا قذف امرأة (فادّعى)(٣) أنها أمة، فلا حد عليه، أن القول: قول القاذف.
فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين على قولين بنقل الجوابين)(٤).
(١) (اختلاف الجاني وولي الدم): في أ، ب وغير واضحة في جـ. (٢) (القاتل): في ب، جـ وفي أ: العاقل. (٣) (فادّعى): في ب، جـ وفي أ: وادّعى. (٤) (المسألتين على قولين بنقل الجوابين): في ب، وفي أ: في المسلمتين قولين بنقل الجوابين، وفي جـ: في المسألتين قولين أحدهما بنقل الجوابين. =