فإن اختلف الجاني وولي (الجناية)(٢)، فقال الولي:(قتلته)(٣)، وأنت بالغ، (وقال)(٤) الجاني: بل قتلته وأنا صبي، فالقول قول الجانن من غير يمين، (هذا)(٥) الذي ذكره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.
وذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: أن القول: قوله مع يمينه، وكذا ذكر في الحاوي.
والأول: أصح، لأن الأصل عدم البلوغ، ويمين غير البالغ لا تصح.
= أحدهما: أن القول قول الجاني والقاذف، لأن ما يدعيان محتمل، لأن الدار تجمع الأحرار والعبيد، والأصل فيه حمى للظهر وحق الدم. والثاني: أن القول قول ولي المجني عليه والمقذوف، لأن الظاهر من الدار الحرية، ولهذا لو وجد في الدار لقيط، حكم بحريته. (المهذب ٢: ٢١٥). (١) أي بأن القول في الجناية قول الولي، والقول في القذف قول القاذف. والفرق بينهما: أنا إذا جعلنا القول قول القاذف، أسقطنا حد القذف، وأوجبنا التعزير، فيحصل به الردع، وإذا جعلنا القول قول الجاني، سقط القصاص، ولم يبق ما يقع به الرد (المهذب ٢: ٢١٥). (٢) (الجناية): في أ، ب وفي جـ: الجنين. (٣) (قتلته): في أ، ب وفي جـ: قتله. (٤) (وقال): في ب، جـ وفي أ: فقال. (٥) (هذا): في أ، ب وفي جـ: وهذا.