وقال مالك: يفطر وتجب الكفارة بكل ما يحصل به هتك (حرمة)(١) الصوم إلَّا الردة حتى لو ترك (النية)(٢) عمدًا، وجبت عليه الكفارة، وبه قال أبو ثور.
وقال عطاء: الفطر بالأكل والشرب، يوجب (ما يوجبه)(٣) الجماع.
وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: يكفر فوق كفارة الحامل والمرضع، ودون كفارة الوطىء وليس بشيء.
ويقضي يومًا مكانه، وهو قول الكافة.
(وحكي عن ربيعة أنه قال)(٤): يقضي مكان كل يوم اثني عشر يومًا.
وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يصوم عن كل يوم شهرًا.
وقال إبراهيم النخعي: يقضي (ثلاثة آلاف يوم)(٥).
وروي عن علي وابن مسعود رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: لا يقضيه صوم الدهر وإن صامه.
(١) (حرمة): في ب، جـ، وفي أ: حرية. (٢) (النية): في ب، جـ، وفي أ: البينة. (٣) (ما يوجبه): في أ، جـ، وفي ب: ما يوجب. (٤) (وحكي عن ربيعة أنه قال): في أ، وفي ب: ويحكي، وفي جـ: وحكى ربيعة أنه قال. (٥) (ثلاثة آلاف يوم): في ب، وفي جـ: ثلاثة ألف يوم فقط، وفي أ: غير واضحة.