وقال أحمد: إن كان صوم نذر، صام عنه وليه، وإن كان صوم رمضان، أطعم عنه.
- فإن قلنا: يصام عنه (فصام عنه) (١) وليه، أو غيره بإذنه بأجرة وغير أجرة أجزأه، وإن صام عنه أجنبى بغير إذن وليه، لم يجزه.
وقيل: يجزئه.
- وإن قلنا: إنه يطعم عنه -وهذا الأصح- ومات بعد ما أدركه رمضان آخر ففيه وجهان:
(أظهرهما) (٢): أنه يلزمه مدان، مد للصوم، ومد للتأخير.
والثاني: أنه يكفيه مد واحد.
(١) (فصام عنه): ساقطة من أ.(٢) (أظهرهما): في ب، جـ وفي أأشهرهما.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.