وقال شريح: إذا أدى ثلث ما عليه، عتق كله، وأدى الباقي في حال حريته.
فإن كاتب رجلان عبدًا، ثم أعتق أحدهما نصيبه، أو أبرأهما عليه، عتق نصيبه (٢).
(قال)(٣) أصحابنا: فإن كان موسرًا (٤)، قوم عليه نصيب شريكه (٥).
قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه اللَّه: وعندي أنه يجب أن يكون على القولين فيه (٦).
إذا دبر الشريكان عبدهما، ثم اعتق أحدهما نصيبه.
فإن قلنا: يقوم عليه، ففي وقت التقويم قولان:
(١) لما روى ابن العباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (إذا أصاب الكاتب حدًا أو ميراثًا، ورث بحسابه، ما عتق منه، ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد) رواه الترمذي وقال، حديث حسن/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٧٤/ الجامع الصحيح للترمذي ٣: ٥٥١. (٢) لأنه بريء من جميع ما عليه فعتق، كما لو كاتب عبدًا فارًا. (٣) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال. (٤) أي فإن كان المعتق موسرًا. (٥) كما لو أعتق شركًا له في عبد. (٦) أحدهما: يقوم عليه، والثاني: لا يقوم كما قلنا في شريكين دبرا عبدًا ثم أعتق أحدهما نصيبه أنه على قولين. أحدهما: يقوم، والثاني: لا يقوم.