(ويحكى)(١) ذلك وجهًا لبعض أصحابنا، (ويحكى فيها)(٢) وجه ثالث: (أنها)(٣) لا تنجس بحال، وإن لم يتصلب قشرها، وهو قول أبي حنيفة.
فإن ذبح ما لا يؤكل (لحمه)(٤) نجس (بذبحه)(٥)(كما)(٦) ينجس بموته (٧).
وقال أبو حنيفة (٨) ومالك: يطهر بالذبح إلّا الخنزير والآدمي.
(١) (ويحكى): في ب، وفي أ، جـ: وحكي. (٢) (ويحكى فيها): في ب. (٣) (أنها): في ب، جـ، وفي أ: أنه، والصحيح الأول. (٤) (لحمه): ساقطة من ب، جـ. (٥) (يذبحه): غير واضحة في أ. (٦) (كما): في ب، جـ وفي أ: كلما وهو تصحيف من الناسخ. (٧) لأنه ذبح، لا يبيح أكل اللحم فنجس به كما ينجس بالموت، كذبح المجوسي، أنظر "المهذب" ١/ ١٨. (٨) "بدائع الصنائع" ١/ ٨٦ وحجته قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دباغ الأديم ذكاته" والمروي "دباغ الأديم طهوره"، "الفتح الكبير" ٢/ ١٠٨.