ومن أصحابنا من حكى:(أن)(١) تحريمها لعينها (٢)، لا لمعنى يعقل، وفرّع عليه وليس بشيء.
وفي استعمال الأواني المتخذة من الجواهر المثمنة، كالياقوت، ونحوه: قولان:
أظهرهما: أنه يجوز (٣).
وفرّع (بعض)(٤) أصحابنا على هذه الأواني المتخذة من الطيب، كالعود المرتفع، والكافور المصاعد، والعنبر، (وفي جواز)(٥) استعماله قولان:
واختلف أصحابنا في التضبيب بالفضة (٦).
(١) (أن): في ب، جـ وساقطة من أ. (٢) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم"، "سنن البيهقي الكبرى" ١/ ٢٩. (٣) لأنه لم يرد فيه نهي، ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء، إلا أنه مع ذلك يكره، "مغني المحتاج" ١/ ٣٠. (٤) (بعض): ساقطة من أ - وفي ب، جـ موجودة. (٥) (وفي جواز): غير واضحة في أ. (٦) أما المضبب بالذهب، فإنه يحرم قليله، وكثيره، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الذهب، والحرير: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإِناثها"، رواه الترمذي من رواية أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود، والنسائي، وغيرهم من رواية علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، بإسناد حسن، ورواه البيهقي من رواية عقبة بن عامر، "مختصر سنن أبي داود" ٦/ ٢٩، وانظر "المجموع" ٣١٥، ٣١٦. =