ويروى عن عطاء: أنه ينقض الطهر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٥).
ويروى عن مالك (٦): وإن مس ذكره بما بين الأصابع لم ينقض طهره في أظهر الوجهين.
وإن مس ذكرًا مقطوعًا (٧)، انتقض طهره في أظهر الوجهين، وإن
(١) أنظر "المبسوط" للسرخسي ١/ ٦٦ وحجة الحنفية: حديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي "أنه سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عمن مس ذكره، هل عليه أن يتوضأ؟ فقال: لا، هل هو إلا بضعة منك، أو قال جذوة منك". (٢) أنظر "المنتقى" للباجي ١/ ٩٠. (٣) (لم): في أ (لم لم) إحداهن زائدة. (٤) لما روي أبو هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ وضوءه للصلاة"، رواه الشافعي في "سنده"، سند الشافعي مع الأم ٨/ ٣٣٧، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ١٣٣، والإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف، ولأن ظهر الكف ليس بآلة لمسه، فهو كما لو أولج الذكر في غير الفرج، "المهذب" للشيرازي ١/ ٣١. (٥) وحجته قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة، فليتوضأ" وفي لفظ: "إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء"، "مسند الشافعي مع الأم" ٨/ ٣٣٧. (٦) "جواهر الإكليل" ١/ ٢١. (٧) أنظر "فتح المعين" ١/ ٦١، قرة العين بمهمات الدين للمبياري الفناني =