مسه ببطن أصبع زائدة على كفه انتقض طهره (في أظهر الوجهين)(١).
وقال أبو علي في الإفصاح: يحتمل أن لا ينقض.
وإن مس ذكره بيد شلاء (٢)، فقد ذكر فيه وجهان.
والصحيح: أنه ينتقض طهره.
وإن مس الدبر (٣) انتقض طهره.
وحكى ابن القاص قولًا آخر: أنه لا ينتقض، وليس بمشهور، وهو قول مالك (٤)، وداود.
وإن انسد المخرج المعتاد، وانفتح مخرج آخر، وقلنا: ينتقض الوضوء بالخارج منه فهل ينتقض بمسه؟ فيه وجهان:
وإن مس فرج غيره من صغير، أو كبير، حي، أو ميت، انتقض طهره.
وحكي عن داود أنه قال:(مس)(٥) فرج غيره لا ينتقض الطهر.
= ١/ ٦١، و"فتح المعين" بشرح "قرة العين" ١/ ٦١، و"إعانة الطالبين" ١/ ٦١. (١) (في أظهر الوجهين): في جـ فقط. (٢) والشلاء: هي التي بطل عملها، وعند المالكية لا ينقض، "الفواكه الدواني" ١/ ١٣٥. (٣) قال بعض فقهاء الشافعية: لا ينقض محل فرج المرأة، ومحل الدبر، وهو المذهب القديم، "إعانة الطالبين" ١/ ٦١، والمذهب الجديد: ينقض قياسًا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما، "مغني المحتاج" ١/ ٣٦. (٤) لم أجد في كتب المالكية من يقول بنقض الوضوء إذا مس الدبر. (٥) (مس): في ب، جـ، وفي أ: لمس، والأول هو الصحيح.