وقال أحمد (١) في إحدى الروايتين (ومالك)(٢): (لا تثبت)(٣) للجد ولاية الإجبار.
ولا يجوز لغير الأب، والجد تزويج الصغيرة حتى تبلغ وتأذن (٤).
وقال أبو حنيفة: يجوز لسائر العصبات تزويجها (٥)، غير أنه لا يلزم العقد في حقها، فيثبت لها الخيار إذا بلغت (٦).
وقال أبو يوسف: يلزمها عقدهم (٧).
= لأنها حرة مخاطبة، فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار، والولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب، فصار كالغلام، وكالتصرف في المال/ الهداية ١: ١٤٢. (١) (أحمد): في ب، جـ وفي أمالك. (٢) (ومالك): في ب، جـ وفي أوأحمد. (٣) (لا تثبت): في أ، ب وفي جـ لا يثبت/ أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٤١. (٤) لما روى نافع أن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون، فذهبت أمها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يفارقها وقال: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإن سكتن فهو إذنهن" فتزوجت بعد عبد اللَّه: المغيرة بن شعبة. ولأنه ناقص الشفقة، ولهذا لا يملك التصرف في مالها بنفسه، ولا يبيع مالها من نفسه، فلا يملك التصرف في بعضها بنفسها/ المهذب ٢: ٣٨ والسنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٢١. (٥) لأن القرابة داعية إلى النظر كما في الأب والجد، وما فيه من القصور أظهرنا، في سلب ولاية الإلزام/ الهداية ١: ١٤٣. (٦) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، لأن قرابة الأخ ناقصة، والنقصان يشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلل إلى المقاصد. (٧) وقياسًا على الأب والجد./ الهداية ١: ١٤٤.