- إن قلنا: إن القسمة فرز النصيبين، جاز قسمة الثمرة.
ويأخذ الساعي نصيب المستحقين يصرفه إليهم إن رأى، أو يبيعه ويصرف ثمنه.
- وإن قلنا: إن القسمة بيع، لم تجز القسمة (ويسلم) (١) إلى الساعي عشرها مشاعًا لتعين حق المستحقين، ثم يبيع نصيب الفقراء من رب المال، (أو غيره إن شاء) (٢).
فإن قطعت الثمرة، وقلنا: القسمة فرز النصيبين، جازت القسمة كيلًا ووزنًا.
وإن قلنا: إنها بيع، لم يجز وسلمت مشاعًا ليبيعه ويفرق ثمنه.
وقال أبو إسحاق: وأبو علي بن أبي هريرة: يجوز المقاسمة كيلًا ووزنًا، وليس بصحيح.
(١) (ويسلم): في جـ، وفي أ، ب: وسلم.(٢) (أو غيره إن شاء): غير واضحة في ب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.