فإن كانت الثمرة أنواعًا مختلفة قليلة، أخذ من كل نوع بقسطه على صفته في جودته ورداءته، وبه قال مالك (١).
ومن أصحابه من قال: يطالب عن الرديء بجيد كالماشية.
فإن كثرت الأنواع، أخذ من أوسطها (لا)(٢) من النوع الجيد ولا من الرديء.
وحكي فيه وجه آخر: أنه إذا اختلفت (تقادير)(٣) الأنواع من نوع عشرة، ومن نوع عشرون، ومن نوع ثلاثون، أخذ من الأغلب قدرًا.
وعن مالك: في ذلك روايتان.
إحداهما: يؤخذ من الأوسط.
والثانية (٤): يؤخذ من كل نوع بقسطه.
وإذا قلنا: يفتقر (في)(٥) الخرص إلى عدد، فهل يجوز أن يكون أحدهما امرأة؟ فيه وجهان:
(فإن)(٦) أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح في الثمرة، قطعها حفظًا للأصول، وفي القسمة قولان:
(١) وإن كانت الثمار نوعًا واحدًا، أخذ الواجب منه، لقوله عز وجل: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٤٦٩. (٢) (لا): في ب، وفي أ: إلا من. (٣) (مقادير الأنواع): في ب، جـ، وفي أ: المقادير الأنواع. (٤) (والثانية): في أ، وفي ب، جـ: والثاني. (٥) (في): في ب، جـ، وفي أإلى. (٦) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: فإذا.