التعظيم، كقوله: اللَّه عظيم، أو جليل، وإن قال: اللَّه، أو الرحمن، (فعنه فيه)(١) روايتان:
روى الحسن بن زياد: أنه يجوز، وظاهر رواية الأصول، أنه لا بد من ذكر الصفة، وبه قال محمد بن الحسن.
وقال أبو يوسف: تنعقد بلفظ التكبير، فيضيف إليه: اللَّه الكبير، ولا ينعقد بما سوى ذلك.
وقال مالك، وأحمد: ينعقد بقوله اللَّه أكبر، ولا ينعقد بقوله اللَّه الأكبر (٢).
فإن قال: أكبر اللَّه، أو الأكبر اللَّه، أجزأه في أصح الوجهين، وهو قول أبي إسحاق، ذكره في الشرح.
والثاني:(لا يجزئه)(٣).
وقد خرّج القاضي حسين رحمه اللَّه، التسليم (والتكبير)(٤) على قولين، بنقل الجوابين، وليس بشيء.
ومنهم: من فرق بينهما، وليس بشيء.
وذكر في الحاوي أنه إذا قال: الأكبر اللَّه (فيه)(٥) وجهان:
(١) (فعنه فيه): في ب، جـ، وفي أ: ففيه. (٢) لحديث: "تحريمها التكبير" رواه أحمد وغيره، فلا تصح إن نكس، أو قال: اللَّه الأكبر، أو الجليل أو نحوه أو مد همزة اللَّه، أو أكبر، أو قال أكبار، وأن مططه كره مع بقاء المعنى، "هداية الراغب": ١٢٠، ١٢١. (٣) (لا يجزئه): في ب، جـ، وفي أ: يجزئه. (٤) (والتكبير): في ب، جـ، وفي أ: أو التكبير. (٥) (فيه): في ب، جـ، وفي أ: ففيه.