وقال (أبو)(١) إسحاق: هو سنة عند الحوادث لا تدعه الأئمة.
وقال أبو يوسف: إذا قنت الإمام، فاقنت معه (٢).
وفي رفع اليد فيه وجهان.
أحدهما: لا يرفع اليد، وهو اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق، وقول القفال.
والثاني: أنه يرفع اليد، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه، وكان مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، لا يرفعون أيديهم في القنوت، ومحله بعد الركوع في الثانية.
وقال مالك: محله قبل الركوع.
ذكر في الحاوي: أنه إذا قنت قبل الركوع وكان شافعيًا، ففيه وجهان:
(١) (أبو): في ب، وساقطة من أ. (٢) القنوت في الصبح بعد رفع الرأس من ركوع الركعة الثانية سنة عند الشافعية بلا خلاف، وأما غير الصبح من المكتوبات فهل يقنت فيها؟ فيه ثلاثة أقوال: الأول: إن نزلت بالمسلمين نازلة كخوف، أو قحط، أو وباء، أو جراد، أو نحو ذلك، قنتوا في جميعها، وإلا فلا وهو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور. الثاني: يقنتون مطلقًا، حكاه جماعات، منهم شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد في تعليقه، ومتابعوه. الثالث: لا يقنتون مطلقًا، حكاه الشيخ أبو محمد الجويني، وهو غلط مخالف للسنة الصحيحة المستفيضة "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت في غير الصبح عند نزول النازلة حين قتل أصحابه القراء" "المجموع" ٣/ ٤٧٥.