(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه): وعندي: أن (تصحيح)(٢) الوكالة ممن لا يملك التصرف بعيد.
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أن ابن المرزبان حكى عن أبي الحسين ابن القطان (٣)، أن المحرم إذا أذن لعبده في النكاح، لم يصح إذنه، ولا يصح نكاحه، فقيل له:(فالمحرمة)(٤) إذا كان لها عبد فأذنت له في النكاح فقال: لا يجوز.
قال ابن المرزبان: وفيها نظر.
(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه)(٥): وعندي: (أنه)(٦) يجب أن يصح في الجميع، لأن العبد يعقد لنفسه، والمحرم ليس بعاقد، ولا نائب عن العاقد، (فلا)(٧) تعلق له بالنكاح.
(١) (قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه): ساقطة من أ. (٢) (تصحيح): في ب، جـ، وفي أ: الصحيح. (٣) ابن القطان: هو أبو الحسين أحمد بن محمد المعروف بابن القطان البغدادي، وهو آخر من عرفناه من أصحاب أبي العباس ابن سريج، وقد درس ببغداد، وعنه أخذ العلماء، ومات سنة ٣٥٩ هـ، "الشيرازي": ١١٣، "تاريخ بغداد" ٤/ ٣٦٥. (٤) (فالمحرمة): ب، جـ، وفي أ: والمحرمة. (٥) (قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه): في أ، وفي ب: قال الإِمام أبو بكر وفي جـ: قلت عندي أنه يجب. (٦) (أنه): في ب، وساقطة من أ. (٧) (فلا): في أ، جـ، وفي ب: ولا تعلق.