فإن قالت طلقني ثلاثًا، ولك ألف فطلقها ثلاثًا، استحق الألف (٣) وبه قال أبو يوسف، ومحمد وأحمد (٤).
وقال أبو حنيفة: لا يستحق شيئًا، لأنه لم (يعلق)(٥) بالعوض، وهذا باطل به إذا قال: رد عبدي الآبق، ولك درهم.
(وإن)(٦) طلقها طلقة (ونصفًا)(٧)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يستحق ثلثي الألف (٨).
والثاني: أنه يستحق نصف الألف، وبه قال مالك (٩).
(١) لأنها استدعت فرقة لا ينقص بها العدد، فأجاب إلى فرقة ينقص بها العدد، فحصل لها ما طلبت وزيادة. (٢) (لا يصح): في ب، جـ والمهذب (ولا) ساقطة من أ/ لأنه لم يجب إلى ما سألت/ المهذب ٢: ٧٦. (٣) (الألف): في جـ وفي أ، ب ألف. (٤) لأنها استدعت منه الطلاق بالعوض، فأشبه ما لو قال: رد عبدي ولك ألف فرده، ومعنى الكلام: ولك ألف عوضًا عن طلاقي، فإن قرينة الحال دالة عليه/ المغني ٧: ٣٤٥. (٥) (يعلق): في أ، وفي ب تعلقه، وفي جـ يعلقه على عوض. (٦) (وإن): في ب، جـ والمهذب وفي أفإن. (٧) (ونصفًا): في ب، جـ وفي أونصف. (٨) لأنها طلقت طلقتين. (٩) لأنه أوقع نصف الثلاث، وإنما كملت بالشرع لا بفعله.