وقال أبو جعفر الأسترباذي (١)، (والمغربي)(٢) من أهل الظاهر: لا حقيقة له، ولا يؤثر في الجسم.
وتعلم السحر وتعليمه حرام (٣)، فإن تعلمه أو علمه، ولم يعتقد إباحته، لم يكفر، (ولم يحل قتله)(٤).
وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة ومالك: أنه يكفر بذلك، ويجب قتله، ولا تقبل توبته كالزنديق.
وحكي عن أحمد، وإسحاق: أنه لا يكفر (٥)، ولكن يجب قتله.
وإن اعتقد إباحته، كفر (٦).
(١) أبو جعفر الأسترباذي: مجتهد، إمامي، من أهل استرباذ، نشأ في كربلاء، ونزل بطهران، وتوفي بها، له كتب منها: (مدائن العلوم)، نحو وأدب، وأصل الأصول، وتحفة العراق في الأخلاق، (الأعلام للزركلي ٢: ١٢٢). (٢) (والمغربي): في أ، جـ وفي ب: والمقربين. (٣) لقوله تعالى: {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} البقرة: ١٠٢، فذمهم على تعليمه، ولأن تعلمه يدعو إلى فعله، وفعله محرم، فحرم ما يدعو إليه. (٤) (ولم يحل قتله): في أ، ب وفي جـ: ولم يجب قتله. (٥) لما روى جندب بن عبد اللَّه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (حد الساحر ضربه بالسيف) أخرجه الترمذي والحاكم عن جندب (المغني لابن قدامة: ٣٠ - ٣١). (٦) لأنه كذب اللَّه تعالى في خبره، ويقتل كما يقتل المرتد (المهذب للشيرازي ٢: ٢٢٥).