ولا يكره صوم الدهر إذا أفطر أيام النهي، ولم يضع حقًا، ولم يخف ضررًا.
ومن الناس من قال: يكره.
قال أبو العباس: إذا نذر صوم الدهر صح نذره، فإن لزمه قضاء من رمضان، قدمه على النذر، وهل يدخل زمانه في النذر؟ فيه وجهان:
أحدهما: يدخل، فعلى هذا، هل يلزمه كفارة (لهذه)(١) الأيام؟ .
قال أبو العباس: يحتمل وجهين.
ومن شرع في صوم تطوع، أو صلاة تطوع، استحب له إتمامهما، فإن خرج منهما لم يجب عليه القضاء، وبه قال أحمد (٢).
وقال أبو حنيفة: يجب عليه إتمامهما.
وحكي عن محمد أنه قال: إذا دخل على أخ له، فحلف عليه، أفطر، وعليه القضاء.
وقال مالك: يلزمه الإِتمام.
فإن خرج منه بعذر كالسفر، لم يلزمه قضاؤه في إحدى الروايتين، وبه قال أبو ثور.
(١) (لهذه): في ب، جـ وفي ألمدة. (٢) لما روت عائشة قالت: دخل علي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "هل عندك شيء؟ فقلت: لا. فقال: إذن أصوم، ثم دخل علي يومًا آخر، فقال: هل عندك شيء، فقلت: نعم. فقال: إذن أفطر، وإن كنت قد فرضت الصوم" رواه مسلم بمعناه، "صحيح مسلم" ٨/ ٣٤.