التشريق، وبه قال أحمد (١)، وإسحاق، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد (بن الحسن)(٢)، ويروى عن عمر وعلي رضي اللَّه عنهما.
وحكي في "الحاوي" عن أبي علي بن أبي هريرة وأبي إسحاق: أن المسألة على قول واحد، وهو الأول وما سواه حكاه عن غيره، والطريق الأول: أصح.
وقال الأوزاعي: يكبر من الظهر يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث من أيام التشريق.
(وقال داود: يكبر من الظهر يوم النحر إلى العصر آخر التشريق)(٣).
وقال أبو حنيفة: يكبر من الصبح يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر.
ويكبر خلف الفرائض في هذه الأيام، وهل يكبر خلف النوافل (٤)، فيه طريقان:
أحدهما: أنه يكبر قولًا واحدًا (٥).
والثاني: فيه قولان (٦).
(١) لما روى عمر وعلي رضي اللَّه عنهما: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان يكبر في دبر كل صلاة، بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق" أنظر "سنن الدارقطني" ٢/ ٤٩. (٢) (بن الحسن): ساقطة من أ. (٣) (وقال داود. . . التشريق): ساقطة من أ. (٤) لنفل الخلف عن السلف. (٥) لأنها صلاة راتبة فأشبهت الفرائض. (٦) الأول: يكبر لما قلنا، والثاني: لا يكبر، لأن النفل تابع للفرض، والتابع: لا يكون له تبع، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٣٥.