وهل يسن التكبير المقيد (للمنفرد)(١) في عيد الفطر؟ فيه وجهان (٢):
أظهرهما:(أنه)(٣) لا يستحب (٤).
وقيل: فيه قولان: قوله الجديد، أنه لا يستحب.
والسنّة: أن يكبر ثلاثًا نسقًا.
وقال مالك: إن شاء كبر ثلاثًا، وإن شاء كبر مرتين.
وقال أبو حنيفة: يكبر مرتين.
وفي وقت تكبير عيد الأضحى ثلاثة أقوال.
أحدها: أنه يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، وبه قال مالك (٥).
والثاني: أنه يكبر من المغرب ليلة النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق.
والثالث: أنه يكبر من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام
(١) (للمنفرد): ساقطة من أ، ب. (٢) التكبير، مطلق ومقيد: فالمطلق: هو الذي لا يتقيد بحال، بل يؤتى به في المنازل والمساجد، والطرق ليلًا، ونهارًا، والمقيد: هو الذي يقصد به الإِتيان في أدبار الصلوات. (٣) (أنه): ساقطة من جـ. (٤) لأنه لم ينقل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولو كان مشروعًا لفعله. والرأي الثاني: يستحب. (٥) والدليل على ذلك قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} والمناسك تقضى يوم النحر ضحوة.