فقد نقل المزني رحمه اللَّه: أنه يكبر إلى أن يخرج الإِمام إلى الصلاة (٣).
وقال في رواية البويطي: إلى أن يفتتح الصلاة (٤).
وقال في القديم: إلى أن ينصرف الإِمام من الصلاة (٥).
وحكى الشيخ أبو حامد:(والخطبتين)(٦).
فمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال على ظاهر النقل.
ومنهم من قال: المسألة على قول واحد، أنه يكبر إلى أن يفتتح الإِمام الصلاة.
(١) (وقال): في ب، جـ، وفي أ: قال. (٢) وقد استدل على ذلك قول اللَّه تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ}. (٣) وهي رواية المزني رحمه اللَّه، لأنه إذا حضر فالسنة أن يشتغل بالصلاة، فلا معنى للتكبير، "المهذب" ١/ ١٢٨. (٤) لأن الكلام مباح، مثل: أن تفتح الصلاة، فكان التكبير مستحبًا. (٥) لأن الإِمام والمأمومين مشغولون بالذكر إلى أن يفرغوا من الصلاة، فسن لمن لم يكن في الصلاة أن يكبر. (٦) (والخطبتين): في، جـ، وفي أ: الخطبتين بحذف الواو.