ويأتي بالتكبير نسقًا، فإن فصل (بينه)(١) بذكر، كان حسنًا.
وذكر في التعليق: أن المستحب أن لا يذكر اللَّه (بينه)(٢) وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.
ذكر "الحاوي": فيما فعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (لمعنى)(٣)، وزال ذاك المعنى.
فقال أبو إسحاق: لا يفعل إلَّا بدليل.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يفعل.
(روي)(٤) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان يغدو في العيد في طريق، ويعود في أخرى.
فقيل: إنه فعل ذلك لأجل الزحام.
وقيل: بل لأن الطريق الذي كان يذهب فيه أطول.
وقيل:(ليشهد)(٥) له الطريقان.
وقيل: ليدخل المسرة على أهل الطريقين.
وأول وقت تكبير الفطر: إذا غابت الشمس من آخر يوم من الشهر (٦).
(١) (بينه): في ب، جـ، وفي أ: بينهما. (٢) (بينه): في ب، جـ، وفي أ: بينها. (٣) (لمعنى): في ب، جـ، وفي أ (تلقى). (٤) (روي): في ب، جـ، وفي أ: وروي. (٥) (ليشهد): في ب، جـ، وفي أ: يشهد. (٦) (الشهر): وفي أ: الشهر له، ولقوله عز وجل: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}، وإكمال العدة بغروب الشمس من ليلة الفطر.