ذكر في "الحاوي": فيه طريقة ثالثة: أنه يكبر (خلفها)(١) قولًا واحدًا.
وقيل:(ما سن)(٢) له الجماعة من النوافل يكبر عقيبه، وما لم يسن له الجماعة لا يكبر عقيبه.
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: إنه لا يكبر خلفها بحال.
(فإن نسي التكبير)(٣)، أتى به في أي وقت ذكره.
وقال أبو حنيفة: إذا تكلم، أو خرج من المسجد، سقط.
فإن (فاتته)(٤) صلاة في هذه الأيام، فقضاها فيها، هل يكبر عقيبها؟ فيه وجهان (٥):
(قال الشيخ الإِمام (٦): وعندي: أنه ينبغي أن يكون هذان الوجهان على القول الذي يقول أنه لا يكبر خلف النوافل.
(وذكر)(٧) في "الحاوي": (أنه)(٨) على قول من فرق بين (ما
(١) (خلفها): في ب، جـ، وفي أ: خلفًا. (٢) (ما سنّ): غير واضحة في أ. (٣) (فإن نسي التكبير): في أ، ب، وفي جـ: وإن نسي التكبيرات. (٤) (فاتته): في أ، ب، وفي جـ: فاته. (٥) أحدهما: يكبر، لأن وقت التكبيرات باق. والثاني: لا يكبر، لأن التكبير خلف هذه الصلوات يختص بوقتها وقد فات الوقت فلم يقض، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٣٥، ٣٦. (٦) (قال الشيخ الإِمام): في أ، وفي ب: قال الإِمام أبو بكر، وفي جـ: ساقطة. (٧) (وذكر): في ب، جـ، وفي أ: الواو ساقطة. (٨) (أنه): ساقطة من ب، جـ.