والثاني: يجوز في النصف الثاني من الليل، كذا ذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ويحمل أن يجوز في جميع الليل.
ويكره للإِمام التنفل قبل صلاة العيد وبعدها، ولا يكره للمأموم (١).
وقال مالك وأحمد: يكره للمأموم أيضًا.
وعن مالك رواية أخرى: أنه إذا صلى في المسجد، يجوز له التنفل (٢).
وقال أبو حنيفة والحسن: يكره (له)(٣) التنفل قبلها، (ولا يكره)(٤) بعدها (٥).
(١) لما روى أبو سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة" رواه البخاري ومسلم، انظر "فتح الباري" ٣/ ١٠١، ولأنه لو صلى، أوهم الناس أنها سنة، وليست سنة، ولا يصلي تحية المسجد، بل يشرع أول وصوله في صلاة العيد، وتحصل التحية في ضمها، "المجموع" ٥/ ١٥. (٢) واستدل أحمد بما روى ابن عباس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما" متفق عليه، أنظر "المغني" لابن قدامة ٢/ ٢٨٨، وأنظر "فتح الباري" ٣/ ١٠٦. (٣) (له): في ب، جـ، وفي أ: وله. (٤) (ولا يكره): في جـ، وفي أ، ب: ولا يكبر. (٥) ورد النهي والإِنكار في ذلك عن الصحابة كثيرًا، وروي عن ابن مسعود وحذيفة أنهما قاما: فنهيا الناس عن الصلاة قبل الإِمام يوم الفطر، وروي أن عليًا خرج إلى المصلى، فرأى قومًا يصلون فقال: ما هذه الصلاة التي لم نكن نعرفها =