وقال سعيد بن المسيب: أول من أذن لصلاة العيد (معاوية)(٣) رضي اللَّه عنه.
والسنّة: أن يغتسل للعيدين (٤)، وفي وقت الغسل قولان:
(١) لأنه تطوع، فلا يقاتلون على تركها كسائر التطوع، والرأي الثاني: يقاتلون، لأنه من شعائر الإسلام، وفي تركها تهاون بالشرع، بخلاف سائر التطوع، لأنها تفعل فرادى، فلا يظهر تركها كما يظهر في صلاة العيد، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٣. (٢) لا يؤذن لصلاة العيدين ولا يقام: لما روى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "شهدت العيد مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومع أبي بكر وعمر، وعثمان رضي اللَّه عنهم، فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة" رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، أنظر "سنن أبي داود" ١/ ٢٦٢. وكذلك تقاس على صلاة الكسوف، فقد روي عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: "لما كسفت الشمس فى عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نودي بالصلاة جامعة، وفي رواية "أن الصلاة جامعة" رواه البخاري ومسلم، "فتح الباري" ٣/ ١٨٦، ١٨٧، وعن عائشة: "أن الشمس خسفت على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبعث مناديًا "الصلاة جامعة" رواه البخاري ومسلم "نيل الأوطار" للشوكاني ٣/ ٣٤٥. وأنظر صحيح البخاري ١: ١٨٨. (٣) (معاوية): في ب، جـ، وفي أمعرية، وقيل زياد، وقيل: غيره، "المجموع" للنووي ٥/ ١٨. (٤) لما روي أن عليًا وابن عمر رضي اللَّه عنهم: "كانا يغتسلان" ولأنه يوم عيد يجتمع فيه الكافة للصلاة، فسن فيه الغسل لحضورها كالجمعة، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٨.