أحدهما: أنها تسلم إلى زيد، ولا يغرم لعمرو شيئًا (١).
والثاني: أنها تسلم إلى زيد، وهل يغرم لعمرو؟ (فيه قولان)(٢).
إذا قال له: في مالي ألف درهم، كان إقرارًا، ولو قال له: من مالي ألف درهم، كان هبة، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.
ولو قال (٣) له: في ميراث أبي ألف درهم، كان إقرارًا، ولو قال: في ميراثي عن أبي، كان هبة، واختلف أصحابنا في ذلك.
(فمنهم من قال)(٤): لا فرق بين أن يقول في (ميراثي)(٥)، (وبين أن يقول في داري)(٦).
ومن أصحابنا: من فرق بينهما.
(١) إذ لا فرق بين أن يقدم ذكر الملك، وبين أن يقدم ذكر الغصب/ المهذب ٢: ٣٥٢. (٢) (فيه قولان): في أ، جـ وغير واضحة في ب/ كما لو قال: هذه الدار لزيد، بل لعمرو. (٣) (نص عليه الشافعي رحمه اللَّه. ولو قال): في أ، جـ وغير واضحة في ب. (٤) (واختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم من قال): في أ، جـ وغير واضحة في ب. (٥) (ميراثي): في أ، جـ وفي ب داري. (٦) (وبين أن يقول في داري): في أ، جـ وساقطة من ب.