للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنها تسلم إلى زيد، ولا يغرم لعمرو شيئًا (١).

والثاني: أنها تسلم إلى زيد، وهل يغرم لعمرو؟ (فيه قولان) (٢).

إذا قال له: في مالي ألف درهم، كان إقرارًا، ولو قال له: من مالي ألف درهم، كان هبة، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.

ولو قال (٣) له: في ميراث أبي ألف درهم، كان إقرارًا، ولو قال: في ميراثي عن أبي، كان هبة، واختلف أصحابنا في ذلك.

(فمنهم من قال) (٤): لا فرق بين أن يقول في (ميراثي) (٥)، (وبين أن يقول في داري) (٦).

ومن أصحابنا: من فرق بينهما.


(١) إذ لا فرق بين أن يقدم ذكر الملك، وبين أن يقدم ذكر الغصب/ المهذب ٢: ٣٥٢.
(٢) (فيه قولان): في أ، جـ وغير واضحة في ب/ كما لو قال: هذه الدار لزيد، بل لعمرو.
(٣) (نص عليه الشافعي رحمه اللَّه. ولو قال): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٤) (واختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم من قال): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٥) (ميراثي): في أ، جـ وفي ب داري.
(٦) (وبين أن يقول في داري): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>