فإن أقر بعبد في يده لفلان، (ورد (الإقرار)(١) فلان) (٢)، فهل يعتق العبد؟ فيه وجهان:
أحدهما: يعتق.
والثاني: لا يعتق.
إذا قال (له)(٣): (كان له)(٤) عندي ألف درهم.
(فمن أصحابنا من قال: )(٥) لا يكون إقرارًا.
وقال الشيخ أبو حامد: يكون عندي إقرارًا.
إذا وطىء أمة غيره، فقال (السيد: بعتكها)(٦)(ولي)(٧) عليك ثمنها، وقال الواطىء:(بل)(٨) زوجتنيها، ولم يكن قد أولدها، فإنهما يتحالفان، (فإن حلف الواطيء)(٩) أنه لم يشتر، لم يجب عليه الثمن، وإن حلف السيد، أنه لم يزوجه، لم يجب المهر
(١) (الاقرار): في جـ وفي أ، ب الاقرا. (٢) (ورد الاقرار فلان): في أ، جـ وغير واضحة في ب. (٣) (له): في أ، ب وساقطة من جـ. (٤) (كان له): في جـ وساقطة من أ، ب. (٥) (فمن أصحابنا من قال): في أ، جـ وغير واضحة في ب. (٦) (السيد: بعتكها): في أ، ب وغير واضحة في ب. (٧) (ولي): في ب، جـ وفي أأولى. (٨) (بل): في أ، ب وساقطة من جـ. (٩) (فإن حلف الواطىء): في أ، جـ وفي ب غير واضحة.