وقال أبو حنيفة: إن قال (غصبتها)(١) من زيد، لا بل من عمرو، غرم للثاني (وإن قال: هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو)(٢)، لم يغرم لعمرو شيئًا.
واختلف أصحابنا في موضع القولين.
فمنهم من قال: القولان فيه، إذا سلم (الحاكم الدار إلى زيد)(٣) فأما إذا سلم المقر، فإنه يجب عليه الضمان قولًا واحدًا.
ومنهم من قال: القولان في الحالين، وهكذا إذا باع عينًا وقبض ثمنها، وسلمها، ثم أقر بها لغيره، فهل يلزمه غرمها للثاني؟
حكي الماسرجسي عن أبي (علي بن أبي هريرة: أنه يلزمه الغرم قولًا واحدًا)(٤).
ومن أصحابنا من قال: في ذلك أيضًا قولان:
- فإن قال: هذه الدار، ملكها لعمرو (وغصبها من زيد، ففيه وجهان)(٥).
(١) (غصبتها): في ب، جـ وفي أغصبها. (٢) (وإن قال: هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو): في أ، جـ وغير واضحة في ب. (٣) (الحاكم الدار إلى زيد): في أ، جـ وغير واضحة في ب. (٤) (علي بن أبي هريرة: أنه يلزمه الغرم قولًا واحدًا): في أ، جـ وغير واضحة في ب. (٥) (وغصبها من زيد، ففيه وجهان): في أوغير واضحة في ب وفي جـ وغصبتها.