للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: إن قال (غصبتها) (١) من زيد، لا بل من عمرو، غرم للثاني (وإن قال: هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو) (٢)، لم يغرم لعمرو شيئًا.

واختلف أصحابنا في موضع القولين.

فمنهم من قال: القولان فيه، إذا سلم (الحاكم الدار إلى زيد) (٣) فأما إذا سلم المقر، فإنه يجب عليه الضمان قولًا واحدًا.

ومنهم من قال: القولان في الحالين، وهكذا إذا باع عينًا وقبض ثمنها، وسلمها، ثم أقر بها لغيره، فهل يلزمه غرمها للثاني؟

حكي الماسرجسي عن أبي (علي بن أبي هريرة: أنه يلزمه الغرم قولًا واحدًا) (٤).

ومن أصحابنا من قال: في ذلك أيضًا قولان:

- فإن قال: هذه الدار، ملكها لعمرو (وغصبها من زيد، ففيه وجهان) (٥).


(١) (غصبتها): في ب، جـ وفي أغصبها.
(٢) (وإن قال: هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٣) (الحاكم الدار إلى زيد): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٤) (علي بن أبي هريرة: أنه يلزمه الغرم قولًا واحدًا): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٥) (وغصبها من زيد، ففيه وجهان): في أوغير واضحة في ب وفي جـ وغصبتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>