وقال أبو حنيفة: القول: قول المقر له مع يمينه في نفي الأجل.
إذا قال:(هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو، أو عصبتها من زيد)(٤)، لا بل من عمرو (وسلمت)(٥) إلى زيد، وهل يغرم لعمرو؟ فيه قولان:
أحدهما:(أنه)(٦) لا يغرم.
والثاني:(أنه) يغرم، وهو الأصح (٧).
(١) أي أنه لا يلزمه الحق، لأنه يحتمل ما قاله، فصار كما لو قال له: علي ألف إِلا خمسمائة/ المهذب ٢: ٣٥٢، والهداية ٣: ١٣٦. (٢) لأن التأجيل كالقضاء. (٣) لأن التأجيل لا يسقط الحق، وإنما يؤخره فهو كاستثناء بعض الجملة، بخلاف القضاء، فإنه يسقطه./ المهذب ٢: ٣٥٢. (٤) (هذه الدار لزيد، لا بل لعمر، أو غصبتها من زيد): في أ، جـ وغير واضحة في ب. (٥) (وسلمت): في أ، جـ وفي ب سلمت/ لأنه أقر له بها، ولا يقل قوله لعمرو، لأنه رجوع عن الاقرار لزيد/ المهذب ٢: ٣٥٢. (٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن العين قائمة، فلا يستحق قيمتها. (٧) (أنه يغرم وهو الأصح): في أوفي ب غير واضحة، وفي جـ يغرم وهو الأصح.