للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه لا يكون (مضمونًا) (١) عليه.

والثاني: أنها مضمونة عليه بإقراره.

فإن قال له (٢): (في) (٣) هذا العبد بقدر (قيمة) (٤) ألف، كان معترفًا له بجزء من العبد قدره بقيمة ألف، وهل يصير الإقرار مقدرًا بالقيمة؟ فيه وجهان:

(أحدهما) (٥): قال القاضي (أبو الحسن) (٦) الماوردي، وهو الأصح عندي، أنه (لا يصير) (٧) مقدرًا به، ويرجع إلى بيانه.

والثاني: أنه يتقدر إقراره بالقيمة، ذكره أبو القاسم الضيمري.

وإن كانت قيمته ألفًا.

ذكر عن بعض أصحابنا: أنه لا يصير المقر له مالكًا لجميع العبد، لأن من للتبعيض، (وزعم) (٨)، أن الصحيح عنده، أن يكون مقرًا له بجميع العبد.


(١) (مضمونًا): في أ، ب وفي جـ مضمونة.
(٢) فإن قال له: في هذا العبد ألف درهم وقال: أردت به أن العبد مرهون عنده بألف، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يقبل: ب، جـ وقيل فإن قاله له من. . .
والثاني: وهو الصحيح أنه يقبل.
(٣) (في): في أ، ب وفي جـ من.
(٤) (قيمة): في ب، جـ وفي أقيمته.
(٥) (أحدهما): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) (أبو الحسن): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) (لا يصير): في أ، ب وفي جـ يصير.
(٨) (وزعم): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>