فإن قال له (٢): (في)(٣) هذا العبد بقدر (قيمة)(٤) ألف، كان معترفًا له بجزء من العبد قدره بقيمة ألف، وهل يصير الإقرار مقدرًا بالقيمة؟ فيه وجهان:
(أحدهما)(٥): قال القاضي (أبو الحسن)(٦) الماوردي، وهو الأصح عندي، أنه (لا يصير)(٧) مقدرًا به، ويرجع إلى بيانه.
والثاني: أنه يتقدر إقراره بالقيمة، ذكره أبو القاسم الضيمري.
وإن كانت قيمته ألفًا.
ذكر عن بعض أصحابنا: أنه لا يصير المقر له مالكًا لجميع العبد، لأن من للتبعيض، (وزعم)(٨)، أن الصحيح عنده، أن يكون مقرًا له بجميع العبد.
(١) (مضمونًا): في أ، ب وفي جـ مضمونة. (٢) فإن قال له: في هذا العبد ألف درهم وقال: أردت به أن العبد مرهون عنده بألف، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يقبل: ب، جـ وقيل فإن قاله له من. . . والثاني: وهو الصحيح أنه يقبل. (٣) (في): في أ، ب وفي جـ من. (٤) (قيمة): في ب، جـ وفي أقيمته. (٥) (أحدهما): في أ، ب وساقطة من جـ. (٦) (أبو الحسن): في أ، جـ وساقطة من ب. (٧) (لا يصير): في أ، ب وفي جـ يصير. (٨) (وزعم): في أ، جـ وساقطة من ب.