فإن قال له: علي ألف في ذمتي، ثم أحضر ألفًا، (فقال)(١): هي هذه، كانت وديعة له عندي (٢).
- فإن قلنا: في المسألة قبلها، لا يقبل، فها هنا أولى (٣).
- وإن قلنا: هناك (يقبل)(٤)، فها هنا وجهان:
أصحهما: أنه لا يقبل (٥).
والشيخ أبو نصر: لم يحك في المسألة غير قول واحد، أنه يقبل (٦).
وقال أبو حنيفة: يطالبه بالألف التي أقر بها، ولا يقبل قوله أنها وديعة.
فإن قال له: علي ألف درهم (هي)(٧) وديعة، دفعها إليّ بشرط الضمان، ذكر (في الحاوي)(٨) فيه وجهين.
(١) (فقال): في أ، ب وفي جـ وقال. (٢) أي وقال المقر له، بل هي دين لي في ذمته غير الوديعة. (٣) أولى أن لا يقبل. (٤) (يقبل): في أ، جـ وفي ب تقبل. (٥) لأنه الألف التي أقر بها في الذمة، والعين، لا تثبت في الذمة. (٦) لأنه يحتمل أنها في ذمتي، لأني تعديت فيها، فيجب ضمانها في ذمتي/ المهذب ٢: ٣٥١. (٧) (هي): في ب، جـ وساقطة من أ. (٨) (في الحاوي): في ب، جـ وساقطة من أ.