للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال له: علي ألف في ذمتي، ثم أحضر ألفًا، (فقال) (١): هي هذه، كانت وديعة له عندي (٢).

- فإن قلنا: في المسألة قبلها، لا يقبل، فها هنا أولى (٣).

- وإن قلنا: هناك (يقبل) (٤)، فها هنا وجهان:

أصحهما: أنه لا يقبل (٥).

والشيخ أبو نصر: لم يحك في المسألة غير قول واحد، أنه يقبل (٦).

وقال أبو حنيفة: يطالبه بالألف التي أقر بها، ولا يقبل قوله أنها وديعة.

فإن قال له: علي ألف درهم (هي) (٧) وديعة، دفعها إليّ بشرط الضمان، ذكر (في الحاوي) (٨) فيه وجهين.


(١) (فقال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(٢) أي وقال المقر له، بل هي دين لي في ذمته غير الوديعة.
(٣) أولى أن لا يقبل.
(٤) (يقبل): في أ، جـ وفي ب تقبل.
(٥) لأنه الألف التي أقر بها في الذمة، والعين، لا تثبت في الذمة.
(٦) لأنه يحتمل أنها في ذمتي، لأني تعديت فيها، فيجب ضمانها في ذمتي/ المهذب ٢: ٣٥١.
(٧) (هي): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٨) (في الحاوي): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>