للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال: غصبت منه عبدًا إلا رأسه، أو يده، كان مقرًا بغصب عبد في أصح الوجهين.

والثاني: يكون مقرًا بجزء منه، يرجع في بيانه إليه، ذكره في الحاوي.

فإن قال له: عندي ثوب مطرز، لزمه الثوب بطرازه. .

ومن أصحابنا من قال: إن كان الطراز مركبًا على الثوب بعد النسج، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يدخل فيه.

والثاني: لا يدخل (١).

فإن قال له: عندي عبد، عليه ثوب، كان مقرًا بهما.

(إذا) (٢) قال لفلان: علي ألف درهم، ثم أحضر ألفًا فقال: هي هذه، كانت وديعة (له) (٣) عندي (فقال) (٤) المقر له: هذه الألف لي وديعة عنده، والألف التي أقر بها غيرها، ففيه قولان:

أحدهما: لا يقبل (٥).

والثاني: أنه بقبل (٦).


(١) أي أنه لا يدخل فيه، لأنه متميز عنه.
(٢) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.
(٣) (له): في جـ وساقطة من أ، ب/ أي التي أقررت بها وهي وديعة.
(٤) (فقال): في أ، جـ وفي ب وقال.
(٥) لا يقبل قوله، لأن قوله علي، اخبار عن حق واجب عليه، فإذا فسر بالوديعة فقد فسر بما لا يجب عليه، فلم يقبل.
(٦) لأن الوديعة عليه ردها، وقد يجب عليه ضمانها، إذا تلفت/ المهذب ٢: ٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>