إذا أقر بمال في ظرف، فقال (له)(١): عندي زيت في جره، أو تمر في جراب كان إقرارًا بالمظروف، دون الظروف، وبه قال مالك (٢).
وقال أبو حنيفة: إذا قال غصبت منه تمرًا في جراب، أو ثوبًا في منديل، كان مقرًا (لهما)(٣).
(وحكي في الحاوي)(٤): أنه حكي عن بعض فقهاء المدينة، أنه إن كان المقر به (ذائبًا)(٥) لا يستغني عن ظرف، دخل الظرف في الإقرار، (وإن)(٦) كان جامدًا، لم يدخل.
= سقط في الباقي بالموت فصار كما لو أعتق واحدًا منهم ثم ماتوا إلا واحدًا، وإن قتل الجميع إلا واحدًا فقال الذي بقي هو المستثنى، قبل وجهًا واحدًا، لأنه لا يسقط حكم الاقرار، لأن المقر له يستحق قيمة المقتولين. والوجه الثاني: إنه لا يقبل، لأنه يرفع به الاقرار، فلم يقبل، كما لو استثنى الجميع بقوله./ المهذب ٢: ٣٥٠. (١) (له): في أ، ب وفي جـ ساقطة. (٢) لأن الاقرار لم يتناول الظرف، ويجوز أن يكون المال في ظرف للمقر/ المهذب ٢: ٣٥١. (٣) (لهما): في أ، جـ وفي ب بهما، ولزماه، لأنه ظرف، لأن الثوب يلف فيه/ الهداية ٣: ١٣٤. (٤) (وحكي في الحاوي): في ب، جـ وفي أوحكي في الحاوي أنه حكى في الحاوي. (٥) (ذائبًا): في ب، جـ وفي أاذابيًا. (٦) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.