إليه (١)، فإن فسرها بجنس (قيمته)(٢) درهم، أو أقل، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه الجنس الذي فسر به (الألف)(٣) ويسقط الاستثناء (٤).
والثاني: أنه يطالب بالتفسير بجنس يبقى منه بعد (الاستثناء)(٥).
وحكى في الحاوي: عن أبي حنيفة ومحمد: أنه إذا قال له: علي ألف إلا درهمًا، كان الجميع دراهم، وإن قال: ألف إلا عبدًا، كان الجميع عبيدًا على قول محمد.
إذا قال: هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدًا منهم، (وطولب)(٦) بالتعيين، فماتوا إلا واحدًا منهم، فقال: هذا الذي أردته بالاستثناء لي، قبل قوله في أصح الوجهين (٧).
(١) إذا فسر الألف بجنس قيمته أكثر من درهم، سقط الدرهم، ولزمه الباقي. (٢) (قيمته): في أوالمهذب وفي ب، جـ قيمة. (٣) (الألف): في جـ والمهذب وساقطة من أ، ب. (٤) لأنه استثناء يرفع جميع ما أقر به، فسقط وبقي المقر به، كما لو قال: له علي عشرة دراهم إلا عشرة دراهم. (٥) (الاستثناء): في أ، جـ وفي ب الاستثناء بشيء/ لأنه فسر اقرار المبهم بتفسير باطل، فسقط التفسير لبطلانه، وبقي الاقرار بالمبهم، فلزمه تفسيره/ المهذب ٢: ٣٥٠. (٦) (وطولب): في أ، ب وفي جـ فطولب/ لأنه ثبت بقوله، فرجع في بيانه إليه. (٧) لأنه يحتمل أن يكون هو المستثنى، فقبل قوله فيه، ويخالف إذا استثنى الجميع بقوله، لأنه رفع المقر به بقوله، وهاهنا لم يرفع بالاستثناء إلا واحدًا، وإنما =