للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: إن استثني مكيلًا، أو موزونًا، جاز وإن استثني عبدًا، أو ثوبًا (من) (١) مكيل، أو موزون، لم يصح.

وقال زفر ومحمد: لا يصح الاستثناء من غير الجنس بحال (٢).

إذا قال لفلان في هذه الدار حق، ثم قال: هو (باب) (٣) أو جذع، أو قماش، أو إجارة سنة، قبل قوله في ذلك كله.

وقال أبو حنيفة: لا يقبل حتى يفسر الحق في الأرض (٤).

فإن قال: لفلان علي ألف إلا مائة قضيتها.

قال أبو حنيفة: يكون مقرًا له بالألف مدعيًا للقضاء، فلا يقبل منه دعوى القضاء.

وحكني عن مذهب الشافعي: أنه يقبل (منه) (٥)، ويكون استثناء، فإن قال له: علي ألف إلا درهمًا، رجع في تفسير الألف


= فاستثنى اليعافير، والعيس من الأنيس، وإن لم يكن منهم.
واليعافير: جمع يعفور وهو ولد الظبية وولد البقرة الوحشية، وقال بعضهم: اليعافير تيوس الظباء، والعيس: الإبل البيض، واحدها أعيس، والأنثى عيساء وهو استثناء منقطع، معناه: الذي يقوم مقام الأنيس اليعافير والعيس./ النظم المستعذب ٢: ٣٥٠.
(١) (من): في أ، جـ وفي ب أو.
(٢) أنظر المبسوط للسرخسي ١٨: ٨٧، والهداية ٣: ١٣٥.
(٣) (باب): في ب، جـ وفي أناب.
(٤) أنظر الهداية ٣: ١٣٥
(٥) (منه): في أ، ب وساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>