وقال أبو حنيفة: إن استثني مكيلًا، أو موزونًا، جاز وإن استثني عبدًا، أو ثوبًا (من)(١) مكيل، أو موزون، لم يصح.
وقال زفر ومحمد: لا يصح الاستثناء من غير الجنس بحال (٢).
إذا قال لفلان في هذه الدار حق، ثم قال: هو (باب)(٣) أو جذع، أو قماش، أو إجارة سنة، قبل قوله في ذلك كله.
وقال أبو حنيفة: لا يقبل حتى يفسر الحق في الأرض (٤).
فإن قال: لفلان علي ألف إلا مائة قضيتها.
قال أبو حنيفة: يكون مقرًا له بالألف مدعيًا للقضاء، فلا يقبل منه دعوى القضاء.
وحكني عن مذهب الشافعي: أنه يقبل (منه)(٥)، ويكون استثناء، فإن قال له: علي ألف إلا درهمًا، رجع في تفسير الألف
= فاستثنى اليعافير، والعيس من الأنيس، وإن لم يكن منهم. واليعافير: جمع يعفور وهو ولد الظبية وولد البقرة الوحشية، وقال بعضهم: اليعافير تيوس الظباء، والعيس: الإبل البيض، واحدها أعيس، والأنثى عيساء وهو استثناء منقطع، معناه: الذي يقوم مقام الأنيس اليعافير والعيس./ النظم المستعذب ٢: ٣٥٠. (١) (من): في أ، جـ وفي ب أو. (٢) أنظر المبسوط للسرخسي ١٨: ٨٧، والهداية ٣: ١٣٥. (٣) (باب): في ب، جـ وفي أناب. (٤) أنظر الهداية ٣: ١٣٥ (٥) (منه): في أ، ب وساقطة من جـ.