(ورجع)(١) في تفسير الألف إليه، وكذا إذا قال: ألف ثوب، أو ألف وعبد، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: إن عطف على العدد المبهم موزونًا، أو مكيلًا، كان تفسيرًا له، وإن عطف عليه مذروعًا، أو معدودًا، لم يكن تفسيرًا، وبه قال أبو ثور.
وإن قال له علي: مائة وخمسون درهمًا، أو مائة (وعشرة)(٢) دراهم، أو خمسة وعشرون درهمًا، ففيه وجهان.
قال أبو علي بن خيران، وأبو سعيد الاصطخري:(لا)(٣) يكون تفسيرًا إلا لما يليه من الجملتين.
وقال أكثر أصحابنا: يكون تفسيرًا للجملتين.
وعلى الوجه الأول: لو قال: بعتك هذا بخمسة وعشرين درهمًا، لم يصح البيع.
الاستثناء (٤). صحيح إذا أبقى من (المستثنى)(٥) شيئًا، ولا فرق
(١) (ورجع): في أ، جـ وفي ب ويرجع. وقال أبو ثور: يكون الجميع دراهم، وهذا خطأ، لأن العطف لا يقتضي أن يكون المعطوف من جنس المعطوف عليه، لأنه قد يعطف الشيء على غير جنسه كما يعطف على جنسه، ألا ترى أنه يجوز أن يقول: رأيت رجلًا وحمارًا، كما يجوز أن يقول رأيت رجلًا ورجلًا/ المهذب ٢: ٣٥٠. (٢) (وعشرة): في ب، جـ. (٣) (لا): في ب، جـ وساقطة من أ. (٤) الاستثناء: مأخوذ من الشيء وهو الكف والرد، يقال: حلف يمينًا لا ثنى فيها ولا مثنوية، وقيل: إنه مأخوذ من أثناء الحبل، وهي أعطافه، كأنه رجوع عن الشيء وانعطاف إلى غيره./ النظم المستعذب ٢: ٣٥٠. (٥) (المستثنى): في جـ وفي أ، ب الاستثناء./ لأن الاستثناء لغة العرب، =