والشيخ أبو حامد: ذكر في التعليق، أنه يلزمه درهم، سواء كان رفعًا، أو نصبًا، أو خفضًا.
وما ذكره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أصح.
(وأما)(١) إذا قال: كذا درهم ووقف بغير أعراب، فإنه يلزمه (على ما قاله)(٢) الشيخ (أبو) حامد (٣). درهم، وعلى ما حكاه القاضي أبو الطيب، يلزمه بعض درهم.
وقال محمد بن الحسن: إذا قال كذا وكذا درهمًا لزمه (أحد)(٤) وعشرون درهمًا.
(وقال أبو يوسف: إذا قال له: علي كذا كذا وكذا وكذا (درهم)(٥)، لزمه أحد عشر درهمًا).
(وإن)(٦) قال له: علي ألف (و)(٧) درهم، لزمه درهم،
(١) (وأما): في أ، ب وفي جـ فأما. (٢) (على ما قاله): في ب، جـ وفي أعلى ما قال. (٣) (أبو): في ب، جـ وفي أأبي. (٤) (أحد): في أوساقطة من ب، جـ/ لأنه ذكر عددين مبهمين بينهما حرف العطف وأقل ذلك من المفسر أحد وعشرون، فيحمل كل وجه على نظيره/ الهداية ٣: ١٣٣. (٥) (درهم): في أ، ب وفي جـ درهمًا/ لأن أقل ذلك من المفسر أحد عشر. (٦) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن. (٧) (ودرهم): في ب، جـ وفي أدرهم.