للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال: له عليَّ من درهم إلى عشرة، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (١) يلزمه ثمانية.

والثاني: (أنه) (٢) يلزمه تسعة، وحكي ذلك عن أبي حنيفة.

وقال محمد: يلزمه عشرة (٣).

وحكى ابن القاص في المفتاح عن الشافعي رحمه اللَّه: أنه إذا قال: له علي ما بين درهم إلى عشرة، أنه يلزمه تسعة.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: فعلى هذا: يكون قوله، مثل قول محمد بن الحسن، لأنه أدخل الحد في الإقرار.

فإن قال: له علي كذا وكذا (درهمًا) (٤).

فقد روى المزني: فيه جوابين:

أحدهما: يلزمه درهم.

والثاني: يلزمه درهمان.


(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ ولا تدخل الغايتان./ الهداية ٣: ١٣٤.
(٢) (إنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ فيلزمه الابتداء، وما بعده، وتسقط الغاية/ الهداية ٣: ١٣٤.
(٣) فتدخل الغايتان/ الهداية ٣: ١٣٤ وكما لو قال: قرأت القرآن من أوله إلى آخره، فإن قال: أردت بقولي من واحد إلى عشرة مجموع الأعداد كلها، أي الواحد والاثنان وكذلك إلى العشرة، لزمه خمسة، وخمسون درهمًا، واختصار حسابه أن تزيد أول العدد وهو الواحد على العشرة، فيصير أحد عشرة، ثم تضربها في نصف العشرة، فما بلغ فهو الجواب/ المغني لابن قدامة ٥: ١٢٧.
(٤) (درهمًا): في أ، ب وفي جـ درهم (لأنه فسر المبهم به).

<<  <  ج: ص:  >  >>