للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن بعض الناس أنه قال: يقبل منه درهمان.

وإن قال له: علي دراهم كثيرة، لم يلزمه أكثر من ثلاثة دراهم (١).

وقال أبو حنيفة: الدراهم الكثيرة، أقلها عشرة (٢).

وقال أبو يوسف، ومحمد: مايتان (٣).

(وإذا) (٤) قال: دنانير كثيرة (فعلى) (٥) قول أبي حنيفة، عشرة، وعلى قولهما (عشرون) (٦).

وإن قال: حنطة كثيرة، رجع إلى تفسيره في قول أبي حنيفة، وحمل على خمسة أوسق على قولهما.

فإن قال: له علي ثلاثة، رجع إلى تفسيره بأي جنس فسره، قبل.

وحكي في الحاوي. عن محمد بن الحسن، أنه (قال) (٧): لا يقبل إلا بجنس واحد.


(١) لأنه جمع، وأقل الجمع ثلاثة.
(٢) لأن العشرة أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع، يقال: عشرة دراهم، ثم يقال أحد عشر درهمًا فيكون هو الأكثر من حيث اللفظ، فينصرف إليه/ الهداية ٣: ١٣٢ - ١٣٣.
(٣) لا يصدق في أقل من مائتين، لأن صاحب النصاب مكثر، حتى وجب عليه مواساة غيره، بخلاف ما دونه/ الهداية ٣: ١٣٢.
(٤) (وإذا): في أ، ب وفي جـ إذا.
(٥) (فعلى): في أ، جـ وفي ب راجع إلى تفسيره في.
(٦) (عشرون): في أ، جـ وفي ب العشرون.
(٧) (قال): في جـ وساقطة من أ، ب

<<  <  ج: ص:  >  >>