وإن قال له: علي دراهم كثيرة، لم يلزمه أكثر من ثلاثة دراهم (١).
وقال أبو حنيفة: الدراهم الكثيرة، أقلها عشرة (٢).
وقال أبو يوسف، ومحمد: مايتان (٣).
(وإذا)(٤) قال: دنانير كثيرة (فعلى)(٥) قول أبي حنيفة، عشرة، وعلى قولهما (عشرون)(٦).
وإن قال: حنطة كثيرة، رجع إلى تفسيره في قول أبي حنيفة، وحمل على خمسة أوسق على قولهما.
فإن قال: له علي ثلاثة، رجع إلى تفسيره بأي جنس فسره، قبل.
وحكي في الحاوي. عن محمد بن الحسن، أنه (قال)(٧): لا يقبل إلا بجنس واحد.
(١) لأنه جمع، وأقل الجمع ثلاثة. (٢) لأن العشرة أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع، يقال: عشرة دراهم، ثم يقال أحد عشر درهمًا فيكون هو الأكثر من حيث اللفظ، فينصرف إليه/ الهداية ٣: ١٣٢ - ١٣٣. (٣) لا يصدق في أقل من مائتين، لأن صاحب النصاب مكثر، حتى وجب عليه مواساة غيره، بخلاف ما دونه/ الهداية ٣: ١٣٢. (٤) (وإذا): في أ، ب وفي جـ إذا. (٥) (فعلى): في أ، جـ وفي ب راجع إلى تفسيره في. (٦) (عشرون): في أ، جـ وفي ب العشرون. (٧) (قال): في جـ وساقطة من أ، ب