للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمن أصحابنا من قال: في المسائل كلها قولان.

ومنهم من قال: إذا قال: له علي درهم فوق درهم، أو تحت (درهم) (١)، لزمه درهم.

وإذا قال: قبل درهم أو بعد درهم، لزمه درهمان (٢).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال: درهم فوق درهم، لزمه درهمان (٣)، (وإذا) (٤) قال: تحت درهم، لزمه درهم (٥)، إذا قال له: علي درهم بل درهم، لزمه درهم (وإذا قال: درهم) (٦) بل درهمان، لزمه درهمان (٧).

وقال زفر، وداود: يلزمه ثلاثة دراهم (٨).

إذا قال له: علي دراهم، لزمه ثلاثة دراهم.


(١) (درهم): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٢) كأن العبارة مكررة للعبارة السابقة واللَّه أعلم.
(٣) لأن فوق تقتضي في الظاهر الزيادة.
(٤) (وإذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.
(٥) لأن تحت تقتضي النقص.
(٦) (وإذا قال: درهم): في ب وفي أوإن قال درهم، وفي جـ وإن قال درهم بل.
(٧) لأنه إنما نفى الاقتصار على واحد، وأثبت الزيادة عليه، فأشبه: ما لو قال: له علي درهم، بل أكثر، فإنه لا يلزمه أكثر من اثنين.
(٨) لأن (بل) للاضراب، لأنه لما أقر بدرهم، وأضرب عنه، لزمه، لأنه لا يقبل رجوعه عما أقر به، ولزمه الدرهمان اللذان أقربهما/ المغني لابن قدامة ٥: ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>