وقال أبو حنيفة: إذا قال له: علي درهم، فدرهم، يلزمه درهمان.
وإن قال له: علي درهم، ودرهم، ودرهم، لزمه ثلاثة دراهم، وإن قال: أنت طالق وطالق، وطالق، ولم ينو شيئًا، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يقع طلقتان.
والثاني:(أنه)(١) يقع ثلاث طلقات.
فنقل أبو علي (بن خيران)(٢) جوابه في الطلاق إلى الإقرار، وجعلهما على قولين.
ومن أصحابنا من قال: في الإقرار يلزمه ثلاثة دراهم قولًا واحدًا، وفي الطلاق، يلزمه طلقتان (٣).
وإن قال: له علي درهم فوق درهم، أو تحت درهم، لزمه درهم (٤)، وإن قال (له: علي درهم)(٥) قبله درهم، أو بعده درهم، لزمه درهمان (٦)، هذا الذي نقله المزني وقال: في الإقرار، والمواهب، يلزمه درهم.
(١) (إنه): في أ، ب وساقطة من جـ. (٢) (بن خيران): في ب وساقطة من أ، جـ. (٣) لأن الطلاق يدخله التأكيد، فحمل التكرار على التأكيد، والاقرار لا يدخله التأكيد فحمل التكرار على العدد/ المهذب ٢: ٣٤٩. (٤) لأنه يحتمل أن يكون فوق درهم، أو تحت درهم في الجودة، ويحتمل فوق درهم أو تحت درهم لي، فلم يلزمه زيادة مع الاحتمال. (٥) (له: علي درهم): في أ، ب وساقطة من جـ. (٦) لأن قبل وبعد تستعمل في التقديم والتأخير في الوجوب/ المهذب ٢: ٣٤٥.