للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: إذا قال له: علي درهم، فدرهم، يلزمه درهمان.

وإن قال له: علي درهم، ودرهم، ودرهم، لزمه ثلاثة دراهم، وإن قال: أنت طالق وطالق، وطالق، ولم ينو شيئًا، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يقع طلقتان.

والثاني: (أنه) (١) يقع ثلاث طلقات.

فنقل أبو علي (بن خيران) (٢) جوابه في الطلاق إلى الإقرار، وجعلهما على قولين.

ومن أصحابنا من قال: في الإقرار يلزمه ثلاثة دراهم قولًا واحدًا، وفي الطلاق، يلزمه طلقتان (٣).

وإن قال: له علي درهم فوق درهم، أو تحت درهم، لزمه درهم (٤)، وإن قال (له: علي درهم) (٥) قبله درهم، أو بعده درهم، لزمه درهمان (٦)، هذا الذي نقله المزني وقال: في الإقرار، والمواهب، يلزمه درهم.


(١) (إنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) (بن خيران): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٣) لأن الطلاق يدخله التأكيد، فحمل التكرار على التأكيد، والاقرار لا يدخله التأكيد فحمل التكرار على العدد/ المهذب ٢: ٣٤٩.
(٤) لأنه يحتمل أن يكون فوق درهم، أو تحت درهم في الجودة، ويحتمل فوق درهم أو تحت درهم لي، فلم يلزمه زيادة مع الاحتمال.
(٥) (له: علي درهم): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) لأن قبل وبعد تستعمل في التقديم والتأخير في الوجوب/ المهذب ٢: ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>