للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا أقر (بدرهم) (١) في وقت، ثم أقر بدرهم في وقت آخر، لزمه درهم واحد (٢)، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يلزمه درهمان.

فمن أصحابه: من يفرق بين المجلس، والمجالس.

ومنهم: (من) (٣) يسوي بينهما.

فإن قال: له علي درهم (فدرهم) (٤) لزمه درهم، وإن قال لامرأته: أنت طالق (فطالق) (٥)، وقع طلقتان: واختلف أصحابنا في ذلك.

فقال أبو علي بن خيران: لا فرق بين المسألتين، وجعلهما على قولين.

ومنهم من قال: يلزمه في الإقرار درهم، وفي الطلاق، يقع طلقتان، وفرق بينهما (٦).


(١) (بدرهم): في جـ وفي أ، ب بدراهم.
(٢) لأنه إخبار، فيجوز أن يكون ذلك خبرًا عما أخبر به في الأول، ولهذا لو قال: رأيت زيدًا ثم قال: رأيت زيدًا، لم يقتض أن يكون الثاني إخبارًا عن رؤية ثانية/ المهذب ٢: ٣٤٩.
(٣) (من): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) (فدرهم): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (فطالق): في ب، جـ وفي أوطالق.
(٦) والفرق بينهما: أن الطلاق لا يدخله التفصيل والدراهم يدخلها التفصيل، فيجوز أن يريد له على درهم فدرهم خير منه/ المهذب ٢: ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>