للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال: متصلًا بالإِقرار، له (علي) (١) دراهم (نقص) (٢) قبل ذلك منه.

وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: يكون ذلك على القولين فيه.

إذا قال: له علي ألف قضيتها، وليس بصحيح.

(وإن) (٣) كان في بلد يتعاملون (فيه) (٤) بالدراهم الناقصة، وأطلق، فإنه يحمل علي دراهم البلد على منصوص الشافعي رحمه اللَّه.

ومن أصحابنا من قال: يلزمه الدراهم (الوازنة) (٥).

فإن قال: له علي دراهم، وفسرها بسكة غير سكة البلد الذي أقر فيه (٦).

فالمنصوص: أنه يقبل.

وقال المزني: لا يقبل (٧).


(١) (علي): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) (نقص): في جـ وفي أ، ب نقض.
(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٤) (فيه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (الوازنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) ولا تنقص عنها في الوزن.
(٧) لا يقبل منه، لأن اطلاق الدراهم يقتضي سكة البلد كما يقتضي ذلك في البيع وهذا خطأ، لأن البيع ايجاب في الحال، فاعتبر الموضع الذي يجب فيه، والاقرار إخبار عن وجوب سابق، وذلك يختلف فرجع إليه/ المهذب ٢: ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>