عشر بدينار فيكون أربعة دنانير، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهمًا، وعلى الفقير (المعتمل)(١)(اثني)(٢) عشر درهمًا، وبه قال أحمد.
وقال مالك: هي مقدرة في حق الغني بأربعين درهمًا، أو أربعة دنانير، وفي حق الفقير، بعشرة دراهم، أو دينار.
وقال الثوري: ليست مقدرة الأقل، ولا الأكثر، وإنما ذلك إلى رأي الإمام، وقد روي ذلك أيضًا عن أحمد (٣).
وأما الفقير الذي لا كسب له، فهل يجوز عقد الذمة له؟ فيه قولان:(٤)
أحدهما: وهو الذي نص عليه في سائر كتبه، أنه تجب عليه الجزية.
والثاني: لا جزية عليه حتى يستغني (ويكون في الحرية تبعًا لأهل المكنة)(٥) وبه قال أحمد:
- فإن قلنا: عليه الجزية، فحال الحول، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تكون في ذمته حتى يوسر.
(١) (المعتمل): في جـ والمهذب وفي أ، ب المعتمد. (٢) (اثني): في أ، جـ وفي ب اثنا. (٣) أنظر المغني لابن قدامة ٦: ٣٢٥، والهداية ٢: ١١٨. (٤) أنظر المغني لابن قدامة ٩: ٣٣٤. (٥) (ويكون في الحرية تبعًا لأهل المكنة): في ب، جـ وساقطة من أغير أن الحرية في ب وفي جـ الذمة.